ينتهي : 23-01-2025

العودة   منتديات شبكة المهندس > القسم الهندسي > الهندسة المدنية

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-19-2006, 02:20 PM
مهندس فلسطين مهندس فلسطين غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
العمر: 42
المشاركات: 1
معدل تقييم المستوى: 0
مهندس فلسطين is on a distinguished road
1 تسعير العطاءات


[align=center]السلام عليكم ورحمة الله وبركات[/align]
أن][®][^][®][ا زميلكم مهندس من فلسطين .أحب تتعرفوا علي باعتبار أننا زملاء واعتبار المحبة والتعاون العلمي الذي سنتبادله معا.
في الحقيقة أحببت أن أسال عن العطاءات وكيف يتم تسعيرها بحيث تضمن للمقاول أن ترسي عليه مع ضمان مجال للربح فيها.
وفقكم الله .يا ريت اللي عنده أي معلومات عن هذا الموضوع أن يفيدني والسلام][®][^][®][









رد مع اقتباس










  #2  
قديم 05-23-2006, 08:08 AM
فارس اللمسات فارس اللمسات غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
العمر: 53
المشاركات: 8
معدل تقييم المستوى: 0
فارس اللمسات is on a distinguished road
افتراضي


الاخ العزيز مهندس فلسطين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليك ماطلبت واسئل الله ان تعينك وتفيد انشاء الله وزارة الأشغال العامة والإسكان
دائرة العطاءات الحكومية



دفتر عقد المقاولة الموحد
للمشاريع الانشائية

الجزء الثاني
الشروط الخاصة
(فيديك1999)


CONDITIONS OF CONTRACT FOR
CONSTRUCTION (FIDIC 99)



عمان 2004













دفتر عقد المقاولة
للمشاريع الإنشائية

(الجزء الثاني – الشروط الخاصة)





المشروع : _______________________________________________
_______________________________________________


العطاء رقم : _______________________________________________



أ – التعليمات للمناقصين
ب – الشروط الخاصة
ج – الشروط الخاصة الاضافية
د- نماذج العرض والضمانات والاتفاقيات والبيانات





يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمماً لجزء الشروط العامة، وتعتمد الشروط التالية كشروط خاصة للعقد.
إن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائداً ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدل على تلك المواد.




الفهرس
أ التعليمات للمناقصين 5
وثائق العطاء 7
إعداد وتقديم عروض المناقصات 7
تقييم العروض واحالة العطاء 10
الضمانات والكفالات 11
ب الشروط الخاصة 13
الأحكام العامة 15
صاحب العمل 17
المهندس 18
المقاول 19
المستخدمون والعمال 21
التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية 23
المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل 24
الاختبارات عند الانجاز 25
تسلّم الأشغال من قبل صاحب العمل 26
كيل الأشغال وتقدير القيمة 28
التغييرات والتعديلات 29
قيمة العقد والدفعات 31
تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول 33
المخاطر والمسؤولية 34
التأمين 38
المطالبات والخلافات والتحكيم 39
ج الشروط الخاصة الاضافية 41
معلومات مقدمة من المقاول 47
د نماذج العرض والضمانات والاتفاقيات والبيانات 49
نموذج كتاب عرض المناقصة 51
ملحق عرض المناقصة 52
نموذج كفالة المناقصة 56
نموذج اتفاقية العقد 57
نموذج اتفاقية فضّ الخلافات (مجلس بعضو واحد) 59
نموذج اتفاقية فضّ الخلافات (مجلس بثلاثة أعضاء) 60
شروط اتفاقية فضّ الخلافات 61
نموذج ضمان الاداء (كفالة حسن التنفيذ) 63
نموذج ضمان اصلاح العيوب (كفالة اصلاح العيوب) 64
نموذج كفالة الدفعة المقدمة 65
نموذج مخالصة عن دفعة الانجاز عند التسلم الاولي 66
نموذج اقرار بالمخالصة 67
نموذج التزامات المقاول 68




اعداد : لجنة الفيدك


1- معالي المهندس داود خلف
2- المهندسة نهى جمعة
3- المهندس محمود مراد
4- المهندس معن جرادات
5- الدكتور المهندس جدوع العودات
6- المهندس اكثم ملكاوي
7- المهندس هاني حقي
8- المهندس جودت يغمور
9- المهندس نبيل الشامي
10- المهندس امجد ابو عيشه
11- المهندس وليد مقدادي
12- المهندس عمر محي الدين المصري













































أ – التعليمات للمناقصين




- وثائق العطاء
- إعداد وتقديم عروض المناقصات
- تقييم العروض واحالة العطاء
- الضمانات والكفالات





















أ – التعليمات للمناقصين
Instructions to Tenderers

العطاء رقم ( / )

الخاص بمشروع : _______________________________________________

(1) يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب الإعلان عن طرح هذا العطاء، والراغبين بالاشتراك في المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع الدعوة مقابل دفع ثمن النسخة المقرر.

(2) تشمل وثائق العطاء لهذا المشروع ما يلي:

- دعوة العطاء بما فيها الإعلان
- الجزء الأول: الشروط العامة للعقد
- الجزء الثاني:
أ - التعليمات للمناقصين
ب - الشروط الخاصة
ج - الشروط الخاصة الاضافية
د- نماذج العرض والضمانات والاتفاقيات والبيانات
- الجزء الثالث:
- المواصفات الخاصة
- جداول الكميات والأسعار
- الجزء الرابع: المخططات
- الجزء الخامس: المواصفات الفنية العامة


إعداد وتقديم عروض المناقصات

طريقة تقديم العروض:

(3) ينبغي على من يرغب بالاشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل، وأن يتعرف
عليه، وأن يحصل بنفسه وعلى مسؤوليته ونفقته الخاصة، على جميع المعلومات اللازمة له لتقديم العرض، وأن يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بالمشروع وسائر العادات المحلية، وظروف العمل، وكل الأمور الأخرى التي لها علاقة بالمناقصة، أو تلك التي تؤثر على وضع أسعار عرضه.

أ - يقدم عرض المناقصة على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر، ويقوم المناقص بتعبئة النموذج وجدول الكميات والاسعار وأي جداول أو ملاحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة في الأماكن المحددة لذلك.
ب - يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات بالأرقام والكلمات بخط واضح.
ج - لا يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص، وإذا أجرى المناقص أي تعديل، أو إذا أخل بأي من هذه التعليمات، فإن ذلك يؤدي الى رفض عرضه.
أما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل، فإن باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض، شريطة أن يتقدم بالعرض الأصيل كما هو مطلوب في
الشروط، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرضه البديل أو ترفضه.

(4) يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطاء وأن يشتمل العرض على البيانات والمعلومات التالية:

أ - وضع منشأة المناقص فردا كان أو شركة، وكتاب التفويض للمسؤول المفوض بالتوقيع عنها. وإذا كانت هناك مشاركة بشكل ائتلاف فإنه يجب على الشركات المتآلفة تقديم اتفاقية الائتلاف بينها بحيث يكون التآلف بالتكافل والتضامن (مجتمعين ومنفردين)، وأن يوقع أطراف الائتلاف على العرض، وأن يقدموا الكفالات والضمانات بأسمائهم مجتمعين.
ب - خبرة المناقص ومؤهلاته، مع بيان وصف المشاريع التي سبق وأن أنجزها، والمشاريع الملتزم بها حاليا، وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية.
ج - ذكر أسماء المقاولين الفرعيين الذين ينوي استخدامهم في التنفيذ، شريطة ذكر اسم مقاول الاشغال الكهروميكانيكية، على أن يكون هذا المقاول الفرعي مصنفا ضمن نفس الفئة التي ينتمي إليها المقاول الرئيسي في تصنيفه، أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي.
د - يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح صاحب العمل ولأمره، بالمبلغ المحدد في (ملحق عرض المناقصة)، كدليل على جديّة التزام المناقص للدخول في المناقصة، وعلى أن تكون تلك الكفالة صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية كل منهما مرخص للعمل في الأردن.
تعاد هذه الكفالات للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاء، حسبما تقرره اللجنة المختصة خلال (7) أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صلاحية كفالة المناقصة أيهما أسبق. أما المناقص الذي يحال عليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان الأداء ويوقع العقد.
أما إذا كان المناقص منتميا إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تأمين (Bonds) فعندها يتوجب على المناقص أن يتقدم بطلب مسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبل مثل هذا الضمان، وفي كل الأحوال يجب أن تكون تلك الضمانات مصدقة من بنوك محلية عند تقديمها.
هـ - عنوان المناقص الرسمي الكامل. أما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج الأردن فإن عليه أن يحدد عنوانا له في الأردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة المراسلات والإشعارات. وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت إليه.
و - أن يقدم تحليلا لأسعار البنود الرئيسية المحددة في العطاء، مبينا تكاليف المواد والتجهيزات الآلية والمصنعيات والمصاريف الإدارية والأرباح لإنجاز بنود الأشغال
كاملة.
ز - أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كانت مطلوبة بموجب الشروط الخاصة الاضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات.

(5) تعتبر الأسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية لأشغال كل من تلك البنود وإنجازها واصلاح أية عيوب فيها وفقا للعقد، وتشمل كذلك الأعمال التمهيدية (Preliminaries) (الا اذا ورد للأعمال التمهيدية بنود منفصلة خاصة بها في جدول الكميات).

(6) توضيح الالتباس:

إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء، أو كانت هناك حاجة لتوضيح أي غموض في وثائق العطاء، فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة من أجل التوضيح وإزالة الالتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما لا يقل عن (7)
أيام، ويتم توزيع الإجابة خطيا على الاستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء، ولا يجوز أن يتخذ مثل هذا التوضيح مبررا لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض.

(7) إيداع العروض:

أ - يقدم العرض متكاملا وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم ( / )
الخاص بمشروع : _______________________________________
__________________________________________________ _______
واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعلانها عن العطاء وذلك في أو قبل الموعد والتاريخ المحددين للإيداع.
ب - إن أي عرض يقدم بعد موعد الإيداع يرفض ويعاد إلى صاحبة مقفلا.
ج - تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من المناقصين، إلا إذا نص في دعوة العطاء على اتباع أسلوب آخر.


(8) إلزامية العروض:

يعتبر العرض المقدم ملزما للمناقص ولا يجوز سحب هذا العرض بعد تقديمه ويظل العرض ملزما للمناقص الذي تقدم به لفترة (90) يوما ابتداء من تاريخ إيداع العروض إلا إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذه المدة.

(9) عملات الدفع وسعر المناقصة:

على المناقص تقديم أسعاره بالدينار الأردني إلا إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة العطاء.
وإذا كانت هنالك عملات أخرى للدفع منصوص عليها في نموذج عرض المناقصة، فإنه يجب تحديد تلك العملات وأسعار تحويلها في موعد "التاريخ الأساسي".


تقييم العروض وإحالة العطاء

(10) تقييم العروض:

يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب تعليمات العطاءات الحكومية الصادرة بموجب نظام الأشغال الحكومية، ويفترض في المناقص أن يكون على اطلاع ودراية بهذه التعليمات.

(11) أسلوب تدقيق العروض:

أ - إذا وجد في العرض خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه هذه الجملة بتطبيق سعر الوحدة، فللجنة المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة، وبالتالي يتم تعديل مجموع الأسعار أو المبلغ الإجمالي للعطاء وفقا لذلك.
ب - إذا اختلف العدد المذكور بالأرقام عن المذكور كتابة بالكلمات، فتعتبر كتابة الكلمات هي الملزمة وتصحح القيمة تبعا لذلك.
ج - إذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسابية، فإنه يتم تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح ملزما للمناقص.
د - إذا وجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنود، فإنه يحق للجنة المختصة إما رفض العرض، أو اعتبار تلك البنود غير المسعرة وكأنها محملة على بنود العطاء الأخرى، وعلى المناقص تنفيذها (فيما إذا أحيل عليه العطاء) بدون مقابل.
هـ - إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها، فللجنة المختصة الحق بما يلي:
1 - رفض العرض، أو
2 - تعديل الأسعار بموافقة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الدارجة وأسعار المناقصين الآخرين ( شريطة أن تبقى القيمة الإجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو أقل من قيمة العرض بعد التدقيق الحسابي).

(12) تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد في هذه التعليمات. كما تمارس صلاحياتها بموجب أحكام نظام الأشغال الحكومية وإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة، ويتم كل ذلك دون أن يكون لأي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك.


الضمانات (الكفالات)

(13) ضمان الأداء (كفالة حسن التنفيذ) :

على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خلال فترة (14) يوما من تاريخ إبلاغه خطيا بإحالة العطاء عليه أو تلزيمه له، وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان الأداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج الضمان المرفق، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أو احدى المؤسسات المالية المرخصة للعمل في الأردن بالمبلغ المحدد (في ملحق عرض المناقصة) وذلك ضمانا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذا تاما ، ولدفع ما قد يترتب على المقاول وفاء لأغراض العقد.
إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد، أو عجز عن تقديم ضمان الأداء المطلوب، فعندها يحق لصاحب العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء، ولا يكون للمناقص أي حق في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها.

(14) ضمان إصلاح العيوب ( كفالة اصلاح العيوب):

على المقاول أن يقدم لصاحب العمل عند تسلمه شهادة تسلم الأشغال، ضمان إصلاح العيوب
بقيمة 5% من قيمة الأعمال المنجزة، لضمان قيامه باستكمال الاعمال المتبقيه و تنفيذ أعمال إصلاح العيوب المطلوبة للمدة المنصوص عليها في ملحق عرض المناقصة، وبحيث يكون هذا الضمان صادرا عن بنك أو مؤسسة مالية كل منهما مرخص للعمل في الأردن. وبتسليم هذا الضمان لصاحب العمل يعاد للمقاول ضمان الأداء.











































ب – الشروط الخاصة


- الأحكام العامة
- صاحب العمل
- المهندس
- المقاول
- المستخدمون والعمال
- التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية
- المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل
- الاختبارات عند الانجاز
- تسلّم الأشغال من قبل صاحب العمل
- كيل الأشغال وتقدير القيمة
- التغييرات والتعديلات
- قيمة العقد والدفعات
- تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول
- المخاطر والمسؤولية
- التأمين
- المطالبات ،الخلافات والتحكيم










































الفصل الأول - الأحكام العامة "General Provisions"
__________________________________________________ ___________________

المادة (1/1/2) - الفرقاء والاشخاص:

يضاف إلى البند (1/1/2/2) ما يلي:
"ويعتبر صاحب العمل الفريق الأول في العقد".


البند (1/1/2/11) - (إضافي):
الموظف:
الموظف الرسمي أو المستخدم لدى صاحب العمل ويشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.

المادة (1/1/4) - المبالغ والدفعات:

يضاف البندان التاليان إلى نهاية المادة:

البند (1/1/4/13) - (اضافي):

الدفعات الأخرى:
هي جميع العمولات أو أتعاب الاستشارات أو أتعاب الوكلاء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية دفعها المقاول أو تم الاتفاق على دفعها إلى "الآخرين" ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال لا الحصر وصفاً مفصلاً لهذه الدفعات الأخرى وسببها سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المقاول أو نيابة عنه، أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم
أو وكلائهم أو ممثليهم، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاوده نفسها والإحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد من أجل تنفيذه
فعلاً.

البند (1/1/4/14) - (اضافي):


الدفعات الممنوعة:
هي جميع المبالغ سواء كانت عمولات أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكلاء أو غيرها دفعت بشكل مباشر أو غير مباشر أو شيء ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه الأشياء سواء مباشرة أو بالواسطة وبغض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل المقاول أو نيابة عنه أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم ووكلائهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي "موظف" وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد من اجل تنفيذه فعلاً.

المادة (1/2) - التفسير:

تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"في كل شروط العقد يحدد مقدار الربـح في عبارة "أي كلفة كهذه مع هامش ربح معقول" بحيث يحسب الربح بنسبة (5%) من هذه الكلفة".

المادة (1/6) - اتفاقية العقد:

تلغى الفقرة الأخيرة من النص الأساسي ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة التي قد تتحقق على إبرام هذه الاتفاقية بموجب القوانين النافذة".




الفصل الثاني - صاحب العمل "The Employer"
__________________________________________________ ___________________

المادة (2/3) - أفراد صاحب العمل:

تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"في حالة وجود مقاولين آخرين يعملون في الموقع لصالح صاحب العمل، فإنه يجـب تضمين عقودهم أحكاماً مماثلة للتعاون والالتزام بتوفير إجراءات السلامة، كما يتعين على صاحب العمل أن يشعر المقاول بوجود مثل هؤلاء المقاولين الآخرين".


المادة (2/4) - الترتيبات المالية لصاحب العمل:

تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"تكون الترتيبات المالية التي يقوم صاحب العمل بإشعار المقاول عنها متمثلة في كتاب التزام بالإنفاق على المشروع خلال مدة الإنجاز، إلا إذا تم الاتفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظروف المشروع وطريقة تمويله وخصوصياته الأخرى".






الفصل الثالث - المهندس "The Engineer"
__________________________________________________ ___________________

المادة (3/1) - واجبات وصلاحية المهندس:

إيضاحا لما ورد في هذه "المادة"، يراعى ما يلي:
يمارس المهندس الصلاحيات المنوطة به تحديداً في العقد، أو تلك المفهومة من العقد ضمناً بحكم الضرورة ويتعين عليه الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة في الأمور التالية:

1 - إصدار الأوامر التغييرية.
2 - اقرار تمديد مدة الإنجاز وتطبيق احكام تعويضات التأخير.
3- الموافقة على تعيين المقاولين الفرعيين.
4- اصدار الأمر بتعليق العمل.


المادة (3/4) - استبدال المهندس:

يلغى النص الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:

إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس، فإنه يتعين عليه قبل مهلة لا تقل عن (28) يوما من تاريخ الاستبدال أن يشعر المقاول بذلك، وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل. وإذا كان للمقاول اعتراض معقول عليه فإنه يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك خلال (14) يوما من تاريخ تسلمه إشعار صاحب العمل مع بيان التفاصيل المدعمة لاعتراضه. ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا الإشعار والتفاصيل المذكورة، يقوم صاحب العمل باتخاذ القرار الذي يرتئيه ويكون قراره هذا نهائياً وباتاً.
المادة (3/6) - (إضافية):

الاجتماعات الإدارية:
"للمهندس أو لممثل المقاول أن يدعو كل منهما الآخر إلى الاجتماعات الإدارية لدراسة أمور العمل، ويتعين على المهندس في مثل هذه الحالة أن يسجل محضراً لحيثيات الاجتماع ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين وإلى صاحب العمل، مع مراعاة أن تكون المسؤوليات عن أية أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام
العقد ".





الفصل الرابع - المقاول "The Contractor"
__________________________________________________ ___________________

المادة (4/2) - ضمان الأداء:

يلغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة الأصلية ويستعاض عنه بالتالي:

"يتعين على المقاول أن يقدم ضمان الأداء إلى صاحب العمل خلال (14) يوماً من تاريخ تسلمه "لكتاب القبول" إلا إذا نص على خلاف ذلك, وأن يرسل نسخه من الضمان إلى المهندس وبخلاف ذلك يعتبر المقاول مستنكفاً عن عرض مناقصته ويحق لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها.

ينبغي أن يكون الضمان صادرا من دولة موافق عليها من قبل صاحب العمل وأن يتم إعداده حسب النموذج المرفق بهذه الشروط الخاصة. وإذا كان الضمان بنموذج كفالة بنكية فإنه يجب إصداره من قبل بنك محلي مرخص، كما يجب تعزيز أي ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية المرخصة. وإذا لم يكن الضمان بنموذج كفالة بنكية فإنه يتعين أن يكون صادرا عن مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة للعمل في الأردن وأن يكون مقبولا لدى صاحب العمل.

بعد صدور شهادة تسلم الأشغال يمكن أن تخفض قيمة ضمان الأداء لتصبح بنسبة 5% من قيمة العقد أو أن يستبدل بها ضمان إصلاح العيوب (كفالة اصلاح العيوب) بواقع 5% من قيمة العقد.

كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان الأداء ساري المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عرض المناقصة إلى أن ينجز المقاول الأشغال وإذا احتوت شروط الضمان على تاريخ لانقضائه، وتبين بأن المقاول لن يكون مخولا بتسلم أي من شهادتي الإنجاز أو الأداء بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصلاحية أي منهما بمدة (28) يوما، فإنه يتعين عليه أن يقوم بتمديد سريان الضمان إلى أن يتم إنجاز الأشغال او اصلاح العيوب حسب واقع الحال .

المادة (4/4) - المقاولون الفرعيون:

تضاف الفقرة التالية في بداية "المادة":
"يتعين على المقاول استخدام مقاولين محليين كمقاولين فرعيين".

يضاف ما يلي إلى نهاية "المادة":
"إن الحد الأقصى لمجموع المقاولات الفرعية التي يسمح للمقاول الرئيسي إيكالهـا إلى المقاوليـن الفرعييـن هو (33%) من قيمـة العقد المقبولة الا اذا كان المقاول الفرعي مطلوبا بموجب العقد, وعلى المقاول أن يرفق بعرضه كشفاً يبين فيه الأعمال التي سيقوم بإيكالها إلى المقاولين الفرعيين مع تحديد النسبة من قيمة العقد لكل عمل سينفذ من قبل أي مقاول فرعي, على المقاول أثناء فترة التنفيذ تزويد المهندس وصاحب العمل بنسخ عن جميع عقود المقاولات الفرعية، كما يتعين على المهندس التأكد من عدم تجاوز النسبة المبينة آنفاً وإبلاغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص.

المادة (4/8) - إجراءات السلامة:

تضاف الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة:
"إذا كان هنالك عدة مقاولين يعملون في الموقع في نفس الوقت، تتم إعادة النظر في قائمة إجراءات السلامة المطلوبة من المقاول، وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها.
يتعين على المقاول وصاحب العمل والمهندس الالتزام بأحكام كودات البناء الوطني فيما يخص أمور السلامة العامة والأمور المتعلقة بها".

المادة (4/9) - توكيد الجودة:

إذا قرر صاحب العمل أن هنالك حاجة إلى وجود نظام لتوكيد الجودة في الأشغال فإنه يتعين بيان ذلك في ملحق عرض المناقصة أو في الشروط الخاصة الاضافية , وايراد التفاصيل في وثائق العقد.


المادة (4/20) - المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل :

يجب أن يحدد في الشروط الخاصة الإضافية كل بند من المعدات أو المواد التي سيقوم صاحب العمل بتشغيلها أو بتقديمها إلى المقاول بصورة مفصلة. ولبعض أنواع التسهيـلات يتعين تحديد الأحكام الأخرى لتوضيح نواحي المسؤولية والتأمينات في الشروط الخاصة الاضافية.

المادة (4/22) - الأمن في الموقع:

تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع، فإنه يجب تحديد مسؤولية صاحب العمل وكل من المقاولين الآخرين الموجودين في الموقع في الشروط الخاصة الاضافية".

المادة (4/25) - (إضافية):

الأشغال المؤقتة:
أ - يتعين إيضاح متطلبات الأشغال المؤقتة المطلوب من المقاول تنفيذها أو تقديمها وإدامتها وصيانتها وتشغيلها، في جدول الكميات كبنود في قسم الأعمال التمهيدية.
ب - كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها.



الفصل السادس - المستخدمون والعمال "Staff and Labour"
__________________________________________________ ___________________

المادة (6/1) - تعيين المستخدمين والعمال:

تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"يتعين على المقاول مراعاة الأنظمة والقوانين المتعلقة باستخدام العمال الأجانب والالتزام باتباع القوانين المحلية المرعية بخصوص الإقامة وتصاريح العمل المتعلقة بهم".

المادة (6/5) - ساعات العمل:

تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"تكون أيام العمل خلال الأسبوع: (السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس) لمدة ثماني ساعات يومياً بحيث لا يستثنى يوم السبت من أيام العمل الأسبوعية".

المادة (6/8) - مناظرة المقاول:

تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"للتأكد من حسن استعمال لغة الاتصالات، يمكن تحديد نسبة المستخدمين لدى المقاول الذين يجب أن يستخدموا هذه اللغة بطلاقة، أو انه يتعين على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين".

المادة (6/9) - مستخدمو المقاول:

لتحديد اعداد ومؤهلات جهاز المقاول المنفذ، يتم ادراج مثل هذه المتطلبات في الشروط الخاصة الاضافية.

المادة (6/12) - (إضافية):

أ - مقاومة الحشرات والقوارض:

يتعين على المقاول في كل وقت أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية جميع المستخدمين والعمال العاملين في الموقع من أذى الحشرات والقوارض، وأن يقلل من خطرها على الصحة. كما يتعين عليه أن يوفر أدوية الوقاية المناسبة ضدها لمستخدميه وأن يتقيد بأية تعليمات صادرة عن أي سلطة صحية محليـة، بما فيها استعمال مبيدات الحشرات.


ب - حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية:

يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل أي مشروبات كحولية أو مخدرات، أو أن يسمح أو يتغاضى عن قيام عماله ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيين بتعاطيها في الموقع.
ج - حظر استعمال الأسلحة:

يحظر على المقاول ان يحضر إلى موقع العمل، أو أن يستعمل فيه أية أسلحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة يمنعها القانون، ويجب عليه أن يمنع عماله ومستخدميه وعمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيين من حيازة مثل هذه الأسلحة والذخائر في الموقع.

د - احترام الشعائر الدينية والالتزام بالعطل الرسمية:

على المقاول أن يتقيد بأيام الأعياد الرسمية، وأن يراعي الشعائر الدينية المتعارف عليها.



الفصل السابع - التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية
"Plant, Materials and Workmanship"
__________________________________________________ ___________________


المادة (7/1) - طريقة التنفيذ:

تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"إذا كانت الأشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشراء بعض التجهيزات الآلية أو المواد من أسواق محددة وضمن شروط محددة، فإنه يجب النص عليها ببيان "دول المصدر المؤهلةEligible Source Countries ".

المادة (7/4) - الاختبار:

ايضاحاً لما ورد في هذه المادة فان المقاول يتحمل تكاليف ما يترتب على اجراء الاختبارات المنصوص عليها في العقد ( بما فيها المواصفات الخاصة والعامة ) أثناء التنفيذ وعند الانجاز.



الفصل الثامن - المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل
"Commencement, Delays and Suspension"
__________________________________________________ ___________________


المادة (8/2) - مدة الإنجاز:

تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"وإذا كانت الأشغال سوف يتم تسلمها على مراحل، فإنه يجب تحديد تلك المراحل كأقسام في ملحق عرض المناقصة أو في الشروط الخاصة الإضافية".

المادة (8/3) - برنامج العمل:

تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"يتعين على المقاول أن يقدّم برامج العمل المعدلة خلال (14) يوماً من تسلمه إشعار المهندس بضرورة تقديمها.
المادة (8/7) - تعويضات التأخير:

- يجب النص في ملحق عرض المناقصة أو في الشروط الخاصة الإضافية على قيمة تعويضات التأخير لكل قسم من الأشغال وكيفية احتسابها في حالة التراكم.

المادة (8/13) - (إضافية):

مكافأة الإنجاز المبكر:
إذا كانت حاجة صاحب العمل تستدعي إشغال المشروع في وقت مبكر، فإنه يمكن النص على دفع "مكافأة الإنجاز المبكر" في ملحق عرض المناقصة.





الفصل التاسع - الاختبارات عند الإنجاز
"Tests on Completion"
__________________________________________________ ___________________

المادة (9/1) - التزامات المقاول:

تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"يتعين أن ينص في "المواصفات" على تحديد الاختبارات التي يجب إجراؤها قبل إصدار شهـادة تسلم الأشغـال، وإذا كانـت الأشغال سوف يتم اختبارها وتسلمها على مراحل، فإن متطلبات الاختبارات يجب أن تأخذ في الحسبان أن بعض أجزاء الأشغال غير مكتملة".


الفصل العاشر - تسلم الأشغال من قبل صاحب العمل
" " Employers Taking - Over
__________________________________________________ ___________________

المادة (10/1) - تسلم الأشغال وأقسام الأشغال:



تلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ( يتعين على المهندس ...) إلى نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي:


أ - عندما يتم انجاز الأشغال بكاملها أو أي قسم منها "حسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة"، وبحيث يمكن استعمالها للغاية التي أنشئت من أجلها بشكل مناسب ويتبين أنها قد اجتازت الاختبارات عند الانجاز المطلوبة بموجب العقد، فيجوز للمقاول ان يشعر المهندس بذلك (وارسال نسخة من اشعاره الى صاحب العمل) على ان يرفق بهذا الاشعار تعهداً منه بانجاز أية اصلاحات أو أعمال متبقية بالسرعة اللازمة خلال فترة اصلاح العيوب.
ويعتبر هذا الاشعار المشار اليه والتعهد الخطي المرفق به طلبا مقدما الى المهندس لاصدار شهادة تسلم الأشغال.

ب - يقوم المهندس خلال (14) يوماً من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكشف على الأشغال، ويقدم تقريراً بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل خلال هذه المدة (وإرسال نسخه عنه إلى المقاول) فإما أن يشهد بأن الأشغال قد أنجزت وأنها في وضع قابل للتسلم، أو ان يصدر تعليمات خطية الى المقاول يبين فيها الأمور التي يترتب على المقاول استكمالها قبل اجراء عملية التسلم، ويحدد للمقاول الفترة الزمنية اللازمة لاستكمال الأعمال المتبقية وتصحيح الأشغال بشكل مقبول لدى المهندس.
اذا رأى المقــاول ان تقرير المهندس ليس دقيقاً، فله أن يبلغ ذلك الى صاحب العمل، وفي هذه الحالة يقوم صاحب العمل (خلال 14 يوما) من تاريخ تسلمه تبليغ المقاول بالتحقق من الواقع بالطريقة التي يختارها، للتأكد مما ورد في تقرير المهندس او اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تسلم الاشغال.

ج- يقوم صاحب العمل خلال (10) أيام من تسلمه تقرير المهندس (الذي يشهد فيه بأن الأشغال قد تم انجازها وأنها في وضع قابل للتسلم) بتشكيل لجنـة تسلم الأشغـال (ويكون المهندس أحد أعضائها) - على ان لا يتجاوز عدد اعضائها عن سبعة - ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لمعاينة الأشغال، وفي أثناء ذلك يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات وجداول ومخططات لازمه لتسهيل مهمة اللجنة.

د - تقوم اللجنة خلال (10) أيام من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من يفوضه، ومن ثم تقوم باعداد محضر تسلم الاشغال، ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكيله المفوض, وتسلم نسخ منه الى كل من صاحب العمل والمقاول والمهندس, وفي حالة تخلف اللجنة عن اجراء المعاينة واعداد التقرير خلال مدة اقصاها (28) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة آنفا،ً عندئذٍ يعتبر في هذه الحالة تاريخ التسلم هو التاريخ المحدد في تقرير المهندس.

هـ - يتعين على المهندس خلال (7) أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم الأشغال ان يصدر شهادة تسلم الأشغال، محدداً فيها تاريخ إنجاز الأشغـال بموجب العقد، ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء فترة إصلاح العيوب, كما يتعين على المهندس أن يرفق بالشهادة كشف بالأعمال المتبقية والإصلاحات المطلوبة من المقاول والتي يتعين على المقاول أن ينفذها خلال مدة محددة من بدء فترة الاشعار بإصلاح العيوب.

و- يحق للمقاول ابداء ملاحظاته او اعتراضه على تقرير اللجنة، على أن يتم ذلك خلال (7) أيام من تاريخ توقيع التقرير ويقدم اعتراضه خطياً الى المهندس الذي يتعين عليه دراسة الأمر وتقديم تنسيبه الى صاحب العمل.





الفصل الثاني عشر - كيل الأشغال وتقدير القيمة
" Measurement and Evaluation "
__________________________________________________ ___________________

المادة (12/3) - تقدير القيمة:

تلغى الفقرتان (أ، ب) من هذه المادة ويستعاض عنهما بما يلي:


أ - إذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد أو ينقص عن (20%) من الكمية المدونة في جدول الكميات أو في أي جدول مسعر آخر ، وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند يتجاوز 1% من قيمة العقد المقبولة، وأن هذا البند لم تتم الإشارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثابت، أو

ب –
1 - ان العمل قد صدر بشأنه تعليمات بتغيير بموجب أحكام الفصل "الثالث عشر"، و
2 - أنه لا يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد، و
3 - أنه لا يوجد سعر وحدة محدد مناسب، لأن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود العقد، أو أن العمل لا يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه.

إلا أنه يجب اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة، مع تعديلات معقولة لشمول أثر الأمور الموصوفة في الفقرتين (أ و/أو ب) أعلاه، حسبما هو واجب للتطبيق منها.

وإذا لم يكن هناك بنود ذات صلة لاشتقاق سعر الوحدة الجديد، فإنه يجب اشتقاقه من خلال تحديد الكلفة المعقولة لتنفيذ العمل، مضافا إليها هامش ربح معقول، مع الأخذ في الاعتبار أية أمور أخرى ذات علاقة.

وإلى أن يحين وقت الاتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره، فإنه يتعين على المهندس أن يقوم بوضع سعر وحدة مؤقت لأغراض شهادات الدفع المرحلية.

في كل الاحوال يتم تطبيق سعر الوحده الجديد على النحو التالي :

أ‌- في حالة الزيادة يطبق السعر الجديد على الكميه التي تزيد عن الكميه المدونه في الجداول، و
ب‌- في حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات المتبقيه مما هو مدون في الجداول.




الفصل الثالث عشر - التغييرات والتعديلات
" Variations and Adjustments "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المادة (13/8) - التعديلات بسبب تغير التكاليف:

يلغى النص الأساسي من الفقرة الثالثة والتي تبدأ بـ(يتم احتساب التعديل ...) إلى نهاية المادة، ويستعاض عنه بما يلي:

"يتم احتساب التعديل في التكاليف الناجمة عن تعديل الأسعار وفقا للأسس التالية:

أ - إذا حصل أي تغيير في أسعار المواد الرئيسية التي تدخل في صلب الأشغال الدائمة بعد موعد التاريخ الاساسي فإن أسعار البنود المتعلقة بها تتم مراجعتها لغايات حساب أي تعديل سواء بالزيادة أو النقصان وفقاً لما يلي:

1 - اذا تم التغيير بناء على قرار حكومي بالنسبة لأسعار المواد المسعرة من قبل الدولة و/أو
2 - بناء على النشرات الدورية التي تصدرها "وزارة الاشغال العامه والاسكان" بعد الاخذ برأي لجنه فنيه دائمه مختصه يتم تكليفها من قبل وزير الاشغال العامه والاسكان ويكون احد اعضائها ممثل عن نقابة المقاولين وذلك بالنسبة لأسعار المواد غير المسعرة من قبل الدولة وتتضمن ما يلي:

- أسعار المواد الرئيسية المصنعة محلياً لكل شهر من شهور النشرة الدورية مبينا فيها تاريخ تغيير الاسعار استناداً إلى أسعار المواد المعلنة من الشركات المنتجة لهذه المواد.
- أسعار المواد الرئيسية المستوردة من خارج المملكة لكل شهر من شهور النشرة الدورية مبينا فيها تاريخ تغيير الاسعار استنادا الى المعلومات المقدمة من الجهات الرسمية وغيرها من مثل البيانات الجمركية أو الاعتمادات أو اسعر بلد المنشأ أو غيرها من البيانات .

3 - يتم التعديل في اسعار بنود العقد سواء بالزياده او النقصان ازاء تغير اسعار المواد الرئيسيه بحيث يعوض او يحسم من المقاول فرق اسعار المواد الرئيسيه الناجم عن تغيَر الاسعار .

على أن لا يشمل هذا التعديل في السعر أي فرق ناتج عن تطبيق المادة (13/7) أنفاً وكذلك الفقرة (13/8- ب) لاحقاً، ويتم القرار حول تعديل الأسعار من قبل وزير الأشغال العامة والإسكان.
- يتم تحديد المواد الرئيسية المقصودة بالفقرة (أ) أعلاه والمشمولة بالتعويضات بما يتناسب وطبيعة المشروع من بين المواد المدرجة آخر ملحق عرض المناقصه .
ب - إذا كانت استحقاقات المقاول تدفع بالدينار الأردني وحصل أي انخفاض في سعر تبادل الدينار مقابل الدولار الأمريكي أو اليورو مما يعلنه البنك المركزي في المملكة حسب النشرة اليومية الصادرة عن البنك المركزي في أي وقت لاحق لموعد إيداع عروض المناقصات، فيتم تعويض المقاول عما تكبده من خسارة مباشرة ناتجة عن تغير سعر تبادل الدينار مقابل الدولار الأمريكي أو اليورو عند دفع أثمان المواد والتجهيزات الآلية التي تدخل في صلب الأشغال الدائمة والمشتراة من الأسواق
الأجنبية، ويقتضي في هذه الحالة مراعاة الشروط التالية لتعويض المقاول عن تلك الخسارة عندما تدفع استحقاقات المقاول بالدينار الأردني:

1 - أن لا يقل الانخفاض عن 5 % من القيمة الأساسية لسعر التبادل في موعد التاريخ الأساسي.

2 - أن يتم حصر كميات المواد المحضّرة في الموقع ويعوض المقاول عن الكميات اللازمة لإنجاز الأشغال بعد تاريخ تغير سعر العملة وبحيث لا يدفع فرق للفاقد أو الإضافات في تلك المواد أو التجهيزات الآلية.

3 - لا يحسب للمقاول أي تعويض عن المصاريف الإدارية والأرباح.

4 - لا يحسب أي أثر لتغير السعر في أي مادة تقل قيمة بند الأشغال في جدول الكميات مما هو متعلق بها عن 2% من "قيمة العقد المقبولة".

ج - إذا تغيرت أسعار المدخلات الأجنبية في المواد الإنشائية المصنّعة محلياً لجميع أنواع المقاولات أو في أثمان المواد المستهلكة واللوازم وقطع الغيار الخاصة بمعدات مقاولي الطرق والمياه والصرف الصحي وتجاوزت نسبة التغير فيـها (5 %) من أسعار البنود المتعلقة بها أو (5000) دينار أيهما أقل، فإنه يتم تعويض المقاولين إزاءها بموجب المعادلات التي يعتمدها وزير الأشغال العامة والإسكان في الوقت المناسب.
د‌. لا تطبق التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين (ب، ج) أعلاه على أي مقاول يتقاضى جزءاً من استحقاقاته بالعملات الأجنبية."
هـ .إذا ارتفعت أسعار المحروقات اللازمة لتشغيل معدات المقاول في الأشغال بنسبة تزيد على(5%)من أسعار شراء المحروقات في موعد تقديم عروض المناقصات فيتم تعويض مقاولي الانشاءات بموجب المعادلات التي يصدرها وزير الأشغال العامة والإسكان لهامش التغيير الذي يتجاوز نسبة أل (5%) المذكورة .



الفصل الرابع عشر - قيمة العقد والدفعات
" Contract Price and Payment "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المادة (14/2) - الدفعة المقدمة:
تطبق هذه المادة على المشاريع التي ينص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول بخصوصها:
تلغى الفقرة الخامسة التى تبدأ بـ "يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة ..." وتنتهي بـ "الى ذلك الوقت الذي يتم عنده استرداد "الدفعة المقدمة" بالكامل ويستعاض عنها بالتالي:
"يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي:
تسدد قيمة الدفعة المقدمة على أقساط بنسبة 10 % من قيمة كل شهادة دفع".

يضاف إلى نهاية هذه "المادة" ما يلي:
يتم صرف القسط الثاني من الدفعه المقدمه بنسبة 5 % من قيمة العقد المقبوله خلال اسبوعين من اكمال المقاول تزويد الموقع بالمعدات والتجهيزات والمواد المطلوبه لمباشرة العمل بصوره فعليه بموجب شهاده من المهندس.
"إذا ثبت لصاحب العمل أن المقاول استغل الدفعة المقدمة لأغراض خارج نطاق المشروع، فإنه يحق لصاحب العمل مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فوراً بصرف النظر عن أي معارضة من جانب المقاول".

المادة (14/3) - تقديم الطلبات بشهادات الدفع المرحلية:

تلغي الفقرة (ز) من نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي:
ز - خصم المبالغ التي تم دفعها إلى المقاول بموجب شهادات الدفع السابقة.

يضاف إلى نهاية المادة ما يلي:
"كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقدم الكشف إلى المهندس بصورته المكتملة".

المادة (14/8) - الدفعات المتأخرة:

تلغى الفقرة الثانية من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي:
"تحسب نفقات التمويل بنسبة (9%) ويتم تعديلها بالزيادة أو النقصان بموجب أية تعديلات يتم ادخالها على قانون اصول المحاكمات المدنية ويتعين دفعها بالعملات المحددة لها".

المادة (14/9) - رد المحتجزات:
يلغى النص الاساسي ويستعاض عنه بما يلي :
اذا تمت موافقة صاحب العمل فانه يمكن استبدال (50 %) من المبلغ المحتجز مقابل كفالة خاصة بعد ان تصل قيمة المحتجزات الى (60 %) من الحد الاقصى المحدد في ملحق عرض المناقصه.
يتم رد كامل قيمة المحتجزات والكفاله الخاصة (في حال تطبيق ما ورد بالفقرة اعلاه) بعد تسلم الأشغال وعند تقديم ضمان اصلاح العيوب ( كفالة اصلاح العيوب ).



المادة (14/10) – كشف دفعة الانجاز ( عند تسلم الاشغال ) :
ويتعين على المقاول عند تسلمه هذه الدفعه ان يقدم اقرارا" بالمخالصه حسب النموذج المرفق بهذه الشروط ( نموذج مخالصه عن دفعة الانجاز عند التسلم الاولي رقم د-10 ) .


المادة (14/11) – طلب شهادة الدفعة الختامية ( المستخلص النهائي ):
تعدل الفقره (ب) من الماده المشار اليها اعلاه بحيث تصبح : ب- اية مبالغ اخرى يعتبرها المقاول انها تستحق له بموجب العقد او خلافه فيما يتعلق تحديدا" بالامور او الاشياء المستجده بعد اصدار شهادة تسلم الاشغال ( التسلم الاولي ).

المادة (14/12) – اقرار المخالصة:
يضاف ما يلي بعد مصطلح (ضمان الأداء):
(أو ضمان اصلاح العيوب، حسب واقع الحال).


الفصل السادس عشر - تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول
" Suspension and Termination by Contractor "
__________________________________________________ ___________________

المادة (16/1) - حق المقاول في تعليق العمل:

تلغى الفقرة الأولى من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي:
" اذا اخفق المهندس في تصديق أي شهادة دفع بموجب احكام المادة (14/6)، أو لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عملا باحكام المادة (14/7) ، فانه يجوز للمقاول – بعد توجيه اشعار بمهلة لا تقل عن (21) يوما الى صاحب العمل ان يعلق العمل (أو ان يبطىء عملية التنفيذ) ما لم يتسلم المقاول شهادة الدفع ، او الدفعه المستحقه حسب واقع الحال ومحتوى الاشعار المذكور".

تضاف الفقرة التالية في نهاية هذه المادة:
على المقاول وخلال (3) أيام من تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة بموجب المادة (14/3) من العقد أن يعلم صاحب العمل عن تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة"الى المهندس.

المادة (16/2) - إنهاء العقد من قبل المقاول:

تلغى الفقرة (أ) من حالات إنهاء العقد. وترقم الفقرات المتبقية من (أ - و)








الفصل السابع عشر - المخاطر والمسؤولية
" Risk and Responsibility "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضاف المواد التالية في نهاية الفصل:

المادة (17/7) - (اضافية):

الضمان الإنشائي للمشروع:
يكون المقاول مسؤولاً لمدة عشر سنوات عن الضمان الإنشائي للمشروع وفقاً لأحكام المواد (788-791) من القانون المدني الأردني.

المادة (17/8) - (اضافية):

استعمال المواد المتفجرة:
ينبغي على المقاول اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات والتقيد بتعليمات المهندس والأنظمة والقوانين الصادرة عن السلطة المختصة في كل ما يتعلق باستعمال المواد المتفجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتاج إليه في تنفيذ التزاماته الواردة في هذا العقد، وينطبق هذا على جميع المواد القابلة للاشتعال أو التي يوجد خطر في استعمالها ونقلها وتخزينها.

ينبغي على المقاول تأمين التصاريح اللازمة لذلك، وإجراء جميع الاتصالات مع مختلف السلطات والمصادر ذات العلاقة قبل قيامه بأعمال التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات الرسمية التي تعطى له بهذا الشأن، كما عليه أن يطلع المهندس أو ممثله على الترتيبات والإجراءات التي يتخذها بخصوص خزن ونقل المتفجرات وأعمال التفجير، مع العلم أن هذه الترتيبات والإجراءات لا تعفي المقاول من أي من مسؤولياته والتزاماته وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتفجيرات.

المادة (17/9) - (اضافية):

الرشوة:
إن ممارسة المقاول أو أي من مقاوليه الفرعيين او أي من مستخدميهم للرشوة بأي شكل من اشكالها لاي من جهاز صاحب العمل او المهندس او الجهاز التابع له يكون سبباً "كافياً " لالغاء هذا العقد وغيره من العقود التي يرتبط بها المقاول بصاحب العمل، هذا عدا المسؤوليات القانونية الناجمة عن ذلك ويعتبر في حكم الرشوة أي عمولة او هديه تمنح لاي من صاحب العمل او المهندس او مستخدميه بقصد الحصول على أي تعديل او تبديل في الاشغال، او على مستوى المصنعية، او للحصول على أي انتفاع شخصي، ولصاحب العمل الحق في استيفاء أي تعويض يستحق له عن أي خسارة تنجم عن الغاء هذا العقد لهذا السبب ويمكنه خصم قيمة ذلك من أي مبلغ يستحق للمقاول بذمته، او من ضماناته.

(17/9/1) - الدفعات الاخرى:

أ - لقد صرح المقاول في ملحق اقرار متعلق بالدفعات الاخرى المرفق بهذا العقد بجميع "الدفعات الاخرى" والتي تم دفعها او تم الاتفاق على دفعها الى الاخرين وعلى المقاول تقديم وصف مفصل لهذه الدفعات الاخرى وسببها سواء تم دفعها او كانت ستدفع بشكل مباشر او غير مباشر من قبله او نيابة عنه، أو من قبل مقاوليه الفرعيين أو وكلائهم أو ممثليهم، وذلك فيما يتعلق بالدعوة الى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها او الاحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لابرام العقد أو من اجل تنفيذه فعلاً.

كما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصريحاً خطياً الى الفريق الاول على الفور عن وجود أي دفعات اخرى بما في ذلك على سبيل المثال وصفاً مفصلاً لسبب هذه الدفعات الاخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع او تاريخ الزامه بالدفع ايهما يحدث أولاً.

ب - يحق للفريق الاول في حال حدوث أي مخالفه او اخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يتخذ اياً من الاجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره:

1 – ان ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ( 15/2 ) من العقد.
2 - ان يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي ضعفي مبلغ الدفعات الاخرى.
3 - ان يطالب المقاول بأن يدفع الى الفريق الاول وعلى الفور مبلغاً يسـاوي ضعفي مبلغ الدفعات الاخرى ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على الاستجابة الفورية لمثل هذه المطالبه.

مع مراعاة الفقرة (د) ادناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق الاول تقاضيها بموجب هذه الفقرة (ب) لن يتجاوز (ضعفي) مجموع مبالغ الدفعات الاخرى.

ج - يوافق المقاول على ان يضمن جميع الاتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو المجهزين أو المستشارين فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات (أ) و (ب) اعلاه (على ان لا تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار اليهما) شريطة ان تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق الاول بتنفيذ احكام هذه المواد مباشرة بحق اي من هؤلاء المقاولين من الباطن أو الموردين أو المستشارين، كما يتعهد المقاول ان يزود الفريق الاول على الفور بنسخ كاملة ومطابقة لاصل هذه الاتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت انها مشتمله على هذه المواد.
د - لا يجوز لاي شخص ان يتذرع بأن نص المادة اعلاه يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الاخرى اذا كانت القوانين والانظمة النافذة تمنعها، وان حقوق الفريق الاول المنصوص عليها في المادة اعلاه هي بالاضافة الى أي حقوق اخرى قد تترتب للفريق الاول أو أي طرف اخر بموجب القوانين والانظمة النافذة في المملكة.

هـ- يبقى نص المادة اعلاه بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد انهاء هذا العقد.


(17/9/2) - الدفعات الممنوعة:
أ - لقد صرح المقاول وتعهد للفريق الاول في ملحق اقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بانه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي من "الدفعات الممنوعة" سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبغض النظر عما اذا كان ذلك قد تم من قبل المقاول أو نيابة عنه، أو من قبل مقاوليه الفرعيين أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم، الى الفريق الاول ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي "موظف" بغض النظر عما اذا كان يتصرف بصفة رسمية ام لا وذلك فيما يتعلق بالدعوة الى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الاحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لابرام العقد أو من اجل تنفيذه فعلاً.

كما يتعهد المقاول بأن لا يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة او بالواسطة وسواء اكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاوليه الفرعيين أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم الى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه.

ب - يحق للفريق الاول في حال حدوث أي مخالفه او اخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يتخذ اياً من الاجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره:

1 – ان ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (15/2) من العقد.
2 - ان يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي (ضعفي) مبلغ الدفعات الممنوعة.
3 - ان يطالب المقاول بأن يدفع الى الفريق الاول وعلى الفور مبلغاً يساوي (ضعفي) مبلغ الدفعات الاخرى ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على الاستجابة الفورية لمثل هذه المطالبه.

مع مراعاة الفقرة (د) ادناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق الاول تقاضيها بموجب هذه الفقرة (ب) لن يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة.

ج - يوافق المقاول على ان يضمن جميع الاتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين الفرعيين أو المجهزين أو المستشارين فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات (أ) و (ب) اعلاه (على ان لا تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار اليهما) شريطة ان تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق الاول بتنفيذ احكام هذه المواد مباشرة بحق اي من هؤلاء المقاولين الفرعيين أو الموردين أو المستشارين، كما يتعهد المقاول ان يزود الفريق الاول على الفور بنسخ كاملة ومطابقة لاصل هذه الاتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت انها مشتمله على هذه المواد.

د - لا يجوز لاي شخص ان يتذرع بأن نص المادة اعلاه يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الممنوعة اذا كانت القوانين والانظمة النافذة تمنعها، وان حقوق الفريق الاول المنصوص عليها في المادة اعلاه هي بالاضافة الى أي حقوق اخرى قد تترتب للفريق الاول أو أي طرف آخر بموجب القوانين والانظمة النافذة في المملكة.

هـ- يبقى نص المادة اعلاه بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد انهاء هذا العقد.




الفصل الثامن عشر – التأمين " Insurance "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المادة (18/1) - المتطلبات العامة للتأمين:

يضاف الى نهاية هذه "المادة" ما يلي:
- يكون المقاول هو الطرف المؤمن، كما ينبغي ان تتضمن بوليصة التأمين شرطاً ينص على المسؤوليات المتقابله لكل من صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كيانين منفصلين في اتفاقيات التأمين ( Cross Liabilities ).

المادة (18/2) - التأمين على الاشغال ومعدات المقاول:

يضاف إلى نهاية هذه "المادة" ما يلي:
"تعتبر القيمة الاستبداليه والاضافات المتحققة عليها بما يعادل (115%) من قيمة العقد المقبولة".







الفصل العشرون - المطالبات، الخلافات والتحكيم
" Claims, Disputes and Arbitration "
__________________________________________________ ___________________

المادة (20/2) - تعيين مجلس فض الخلافات:

بالاضافة إلى ما ورد في المادة (20/2) من الشروط العامة، تطبق الأحكام المتعلقة بمجلس فض الخلافات على النحو التالي:

1 - إذ كانت "قيمة العقد المقبولة" تتراوح بين خمسمائة ألف دينار و مليون وخمسمائة الف دينار، يشكل المجلس من حكم واحد.

2 - إذا تجاوزت "قيمة العقد المقبولة" مليون وخمسمائة الف دينار، يشكل المجلس من ثلاثة أعضاء (حكمة).
3 - يتم تسمية الحكم (الحَكَمَةْ) خلال 28 يوما من تاريخ مباشرة العمل، ولكن أعضاء المجلس لا يباشرون مهامهم إلا بعد نشوء خلاف وإحالته إلى المجلس.

المادة (20/6) - التحكيـم: Arbitration

تلغى الفقرة الأولى والتي تبدأ بـ(ما لم يكن قد تم) وتنتهي بـ(بلغة الاتصال المحددة في المادة 1/4) ويستعاض عنها بما يلي:
"ما لم يكن قد تمت تسوية الخلاف ودياً، فإن أي خلاف حول قرار "المجلس"
بشأنه، مما لم يصبح نهائياً وملزماً، تتم تسويته بواسطة التحكيم وفقاً لما يلي:

أ - تتم تسوية الخلاف نهائياً بموجب قانون التحكيم الاردني النافذ (ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك).
ب - تشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثلاثة أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب التطبيق، و
ج - تتم اجراءات التحكيم بلغة الاتصال المحددة في المادة (1/4).

المادة (20/8) - انقضاء فترة تعيين "المجلس":

تعدل الفقرة (ب) من هذه المادة لتصبح كما يلي:

ب - "يحال الخلاف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة (20/6)".






















































ج- الشروط الخاصة الاضافية

































ج- الشروط الخاصة الإضافية
Supplementary Particular Conditions



• وصف المشروع موضوع هذا العطاء





• المادة (4/9) - نظام توكيد الجودة (إن كان مطلوبا)





• المادة (4/20) - المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل.





• المادة (8/2) - مدة الإنجاز





• المادة (8/7) - تعويضات التأخير
بالنسبة إلى تسليم المشروع على أجزاء، تعتمد تعويضات التأخير التالية عن الأقسام المختلفة:













• يجب على المقاول مراعاة الأمور التالية:

أ - التزامات عامة:

1 - العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع.
2 - عدم استعمال (الموقع) لأي غرض غير تنفيذ الأشغال.
3 - تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الضخ وخلافه لمنع الإضرار بالغير.
4 - المحافظة على الأشجار والمروج والسياجات بشكل ملائم، وزرع بديل لما لم يصرح له باقتلاعه وإعادة السياجات إلى حالتها الأولى حسب تعليمات
المهندس.
5 - في حالة وجوب إنشاء سقالة على ملك أحد المجاورين، فعلي المقاول أن يقوم بالاتصال معه، وعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك، ثم إخلاء المكان وإصلاحه عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص.

ب - ضبط إدارة العمل:

1 - أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر الاجتماع.
2 - أن يعد سجلا خاصا بالأحوال الجوية ، يسجل فيه درجات حرارة الهواء القصوى والدنيا، والرطوبة، ومعدل هطول الأمطار بالملمترات وساعات الهطول لكل يوم.
3 - أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعداد التقارير.
4 - في حالة إصلاح العيوب، أن يضع جدولا لذلك، وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أولا بأول.
5 - أن يزود الموقع بلافتات تبين اسم المشروع، واسم صاحب العمل، وبالعدد والحجم وبالشكل الذي يتفق مع المهندس عليه.
6 – في حالة رفض المهندس أو مساعد المهندس لمادة أو عمل ما فيجب على المقاول قبل البدء بتصحيح الوضع أن يقدم مقترحاته بالإعادة أو التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندس، وذلك لتلافى تكرار الخطأ.
7 - إذا كان مطلوبا منه تجهيز مختبر للمواد في الموقع، فعليه أن يزوده بمشرف ذي خبرة لتأدية المهام التالية:

__________________________________________________ _______
__________________________________________________ _______
__________________________________________________ _______

ج - ممارسة مهنة المقاولات وأداء مهامه بخصوص العقد:

1 - الممارسة الجيدة:

إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتج أو مصنعية، فإنه من المفهوم أن تكون تلك المادة أو العمل ملائمة لأغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتج من مضامينه منطقيا لممارسات التنفيذ الجيدة، بما في ذلك نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية المعمول بها.

2 - المواصفات القياسية:

إذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل (A.S.T.M) أو (B.S.S) أو غيرها فإنه يجب على المقاول تقديم شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواصفات لما فيه قناعة المهندس.

3 - المواصفات المقيدة:

إذا ما حدد مصدر واحد لإحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند، ولا يغير ذلك المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل.

4 - علامات مرافق الخدمات المخفية:

على المقاول وضع إشارات بارزة في الأماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لها مخططات مساحية واضحة، وذلك لتسهيل الاهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها.

د - استخدام الأيدي العاملة المحلية:

1 - المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية:

أ - في الحالات الاستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيين، يجوز استخدام عمالة وافدة بموافقة وزارة العمل المسبقة.

ب- عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير الأردنيين مهما كانت الأسباب، وعلى أن يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة الأردنية فقط.
ج - إذا تبين لصاحب العمل أن المشروع ذو طبيعة متخصصة، وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه أن يرفع تقريرا بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك الخبرة الأجنبية إلى لجنة فنية خاصة تشكل على النحو التالي (للنظر في مثل هذه الأمور ورفع تنسيباتها إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب حول السماح للشركات الأجنبية ومقدار مساهمتها)، من معالي وزير الأشغال العامة والإسكان رئيسا وعضوية السادة:
أمين عام وزارة الأشغال العامة والاسكان، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية، ونقيب المهندسين، ونقيب المقاولين وممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالمشروع.

2 - المشاريع الممولة بقروض خارجية:

يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيين بالمشاركة أو الائتلاف مع مقاولين أردنيين أو بالانفراد، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وفي حالة تنفيذ المشروع من قبل مقاولين غير أردنيين فيجب الالتزام من قبل هؤلاء المقاولين بتشغيل عمالة أردنية لا تقل نسبتها عن (70%) من مجموع العمالة الماهرة المطلوبة والمقدرة تقديرا حقيقيا بموافقة وزارة الأشغال العامة والإسكان، على أن لا يسمح بتشغيل أي عدد من العمال الأجانب العاديين غير المهرة.

3 - على الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة الالتزام ببلاغ رئيس الوزراء رقم (6) لسنة1990 واعتباره جزءاً من العطاءات والعقود التي تبرمها، وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه من قبل المقاولين تتخذ بحقهم الإجراءات التالية:

أ - إنذار المقاول المخالف خطيا على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خلال مدة أقصاها (7) سبعة أيام.
ب - فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة الأجنبية المخالفة المستخدمة في المشروع.


4 - إذا تبين وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء الوطني الأردني بحدها الأدنى.

5- على المقاول المحلي استخدام الآليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ الأشغال.

معلومات مقدمة من المقاول

• ممثل ومستخدمو المقاول (جهاز المقاول المنفذ):

يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى، وبحيث يكون هذا الجهاز متفرغا للعمل في الموقع طيلة مدة تنفيذ المشروع، وأن تكون لديه المؤهلات والخبرات المدونة أدناه في مجال الإشراف على مشاريع مماثلة:

1 - ممثل المقاول: بمؤهل جامعي في الهندسة ( ) وبخبرة لا تقل عن ( ) سنوات.
2 - مراقبا فنيا بمؤهل كلية جامعية متوسطة وبخبرة لا تقل عن ( ) سنوات.
3 - __________________________________________________ _______
4 - __________________________________________________ _______
5 - __________________________________________________ _______
6 - __________________________________________________ _______
7 - __________________________________________________ _______

ملاحظة:
يتعين الاتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تعيين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المنفذ.
وفي حالة تخلف المقاول عن تعيين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيين بديل له فانه سوف يتم خصم ما يقابله من رواتب مثل هؤلاء الأفراد غير المعينين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس.

• تسمية المقاول الفرعي لأشغال الكهروميكانيك ودرجة تصنيفه:

اسم المقاول فئة التصنيف
الميكانيك _______ ________
الكهرباء _______ ________


• على المقاولين غير الأردنيين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين الأولى من نقابة المهندسين الأردنيين والثانية من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين (حسب النموذج أدناه) تفيد بأن المقاول قد استكمل كافة الإجراءات الخاصة بالمقاولين غير الأردنيين وفقا لأحكام قانون نقابة المهندسين الأردنيين وقانون مقاولي الإنشاءات عند إحالة العطاء عليه وقبل توقيع الاتفاقية وكل مقاول لا يقدم هاتين الشهادتين وفقا لذلك يعتبر مستنكفا عن استكمال إجراءات الإحالة ويحق لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها دون أن يحق للمقاول الاعتراض أو الرجوع على صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان نوعها.
النموذج


عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية

يرجى العلم بأن المقاول السادة 0000000000000000000000000000000000 قد استكمل كافة الإجراءات القانونية وفقا لأحكام قانون 0000000000000000000000 المعمول به.

نقيب الـمهندسين الاردنيين
أو نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين


• الإقرار بضمان عيوب التصنيع (Warranty)

يتعين على المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم كفالة عدلية لضمان أي عيوب تنجم عن التصنيع لكافة الأجهزة والمعدات الكهروميكانيكية المشمولة بالعقد ولمدة (730) يوما من تاريخ تسلم الأشغال وبحيث تشمل هذه الكفالة مسؤولية المقاول المالية وخلافها، لاستبدال أي من الأجهزة والمعدات الكهروميكانيكية التي تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديلية محليا أو أجنبيا ولمدة (730) يوما من تاريخ تسلم الأشغال.




















د – نماذج العرض والضمانات والاتفاقيات والبيانات




د1 - نموذج كتاب عرض المناقصة
د2 - ملحق عرض المناقصة
د3 - نموذج كفالة المناقصة
د4 - نموذج اتفاقية العقد
د5 - نموذج اتفاقية فض الخلافات (مجلس بعضو واحد)
د6 - نموذج اتفاقية فض الخلافات (مجلس بثلاثة أعضاء)
د7 - نموذج ضمان الأداء / تنفيذ
د8 - نموذج ضمان إصلاح العيوب (كفالة اصلاح العيوب)
د9 - نموذج كفالة الدفعة المقدمة
د10- نموذج مخالصه عن دفعة الانجاز عند التسلم الاولي
د11 - نموذج إقرار بالمخالصة
د12 - نموذج التزامات المقاول



















































د-1
نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender


المشروع : .......................................... العطاء رقم : .......................................


إلى السادة (صاحب العمل) : .................................................. ...........................
لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات، والمخططات، وجداول الكميات، وملحق عرض المناقصة، والجداول الأخرى، وملاحق العطاء ذات الأرقام:.................................. المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعلاه. ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ الأشغال وإنجازها وتسليمها وإصلاح أية عيوب فيها وفقا لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعلاه مقابل مبلغ إجمالي وقدره:....................................... ... أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقا لنا بموجب شروط العقد.

إننا نقبل تعيين "مجلس فض الخلافات" بموجب "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم بالاتفاق على تعيين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة.

نوافق على الالتزام بعرض المناقصة هذا لمدة (90) يوما من تاريخ إيداع العروض، وأن يبقى العرض ملزما لنا، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة الالتزام هذه. كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا لا يتجزأ من "كتاب عرض المناقصة".

نتعهد في حالة قبول عرضنا، أن نقدم ضمان الأداء المطلوب بموجب المادة (4/2) من شروط العقد، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة، وأن ننجز الأشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقا لمتطلبات وثائق العقد خلال "مدة الإنجاز".

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا، وإلى أن يتم ذلك، فإن "كتاب عرض المناقصة" هذا مع "كتاب القبول أو قرار الإحالة" الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا .

ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.

حرر هذا العرض في اليوم: ..................... من شهر: ................ عام: .......................
توقيع المناقص: ................................... شاهد: ........................................



د-2
ملحق عرض المناقصة
Appendix to Tender
المشروع: ............................................... العطاء رقم: ......………………………….

البيــــان رقم المادة التحديدات
اسم صاحب العمل:
عنوانه: 1/1/2/2
و1/3
اسم المهندس :
عنوانه: 1/1/2/4
اسم المقاول:
عنوانه: 1/1/2/3
و1/3

كفالة المناقصة التعليمات ( ) دينار
كفالة اصلاح العيوب التعليمات (5%) من قيمة العقد
مدة الإنجاز للأشغال 1/1/3/3
( ) يوما تقويميا من تاريخ أمر المباشرة
فترة الإشعار بإصلاح العيوب 1/1/3/7
( 365 ) يوما تقويميا
القانون الذي يحكم العقد 1/4 القوانين الأردنية السارية المفعول
اللغة المعتمدة في العقد 1/4 اللغة العربية
لغة الاتصال 1/4 اللغة العربية
المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى الموقع 2/1 (7) أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة .
قيمة ضمان الأداء
قيمة ضمان الأداء خلال فترة الإشعار بإصلاح العيوب (ضمان اصلاح العيوب) 4/2 (10%) من "قيمة العقد المقبولة"
(5%) من قيمة العقد
نظام توكيد الجودة 4/9  غير مطلوب
 مطلوب
أوقات العمل المعتادة 6/5 (8) ساعات يوميا، ولمدة (6) أيام في الأسبوع
الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد للمباشرة 8/1 (15) يوما، وتعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن مدة الإنجاز
قيمة تعويضات التأخير 8/7 ( ) دينار عن كل يوم تأخير

د-2

الحد الأقصى لقيمة تعويضات التأخير 8/7 (15% ) من قيمة العقد المقبولة
مكافأة الإنجاز المبكر 8/13 ( ) دينار عن كل يوم مبكر
الفترة المحددة للجنة تسلم الأشغال لمشاريع المستشفيات ومحطات التوليد وما يماثلها 10/1 (28) يوما
النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن "المبلغ الاحتياطي الذي يتم صرفه" إذا لم ترد في الجداول 13/5-ب (15%)
جدول بيانات التعديل:
المواد الخاضعة لتعديل الأسعار بسبب تغير التكاليف
13/8 يتم تحديدها حسب الكشف المرفق في نهاية الملحق .






قيمة الدفعة المقدمة 14/2 (10%) من "قيمة العقد المقبولة"
عملات الدفع للمقاول 14/15 الدينار الأردني
تقديم وثائق التأمينات 18/1 خلال (14) يوما من تاريخ المباشرة
نسبة المحتجزات 14/3 (10%) من قيمة الدفعة
الحد الأعلى للمحتجزات 14/3 (5%) من "قيمة العقد المقبولة"
التحضيرات عند الوصول إلى الموقع
14/5 جميع المواد والتجهيزات الالية التي تدخل في الاشغال الدائمة
الحد الأدنى لقيمة الدفعة المرحلية 14/6 ( ) ألف دينار
أسعار تبديل العملات 14/7

نسبة الفائدة القانونية (نفقات التمويل) 14/8 (9%) سنوياً
الحد الأدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث 18/3 ( ) ألف دينار لكل حادث
تشكيل مجلس فضّ الخلافات 20/2  من عضو واحد
 من ثلاثة أعضاء
فترة تعيين مجلس فضّ الخلافات 20/2 خلال (28) يوما من تاريخ المباشرة
الجهة التي تعين أعضاء مجلس فضّ الخلافات في حالة عدم الاتفاق بين الفريقين 20/3 جمعية المحكمين الأردنيين


د-2


سلطة تعيين المحكمين في حالة تخلف الأطراف عن التعيين 20/6 بموجب قانون التحكيم الأردني النافذ
عدد أعضاء هيئة التحكيم 20/6  عضو واحد
 ثلاثة أعضاء
القواعد الإجرائية للتحكيم 20/6 بموجب قانون التحكيم الأردني

أقسام الأشغال (1/1/5/6) مدة الإنجاز الخاصة به
(1/1/3/3) قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخير .
قسم

قسم

قسم

كشف المواد الخاضعه لتعديل الاسعار حسب الماده 13\8 (جدول بيانات التعديل)
1) مشاريع الابنية
- الاسمنت
- حديد التسليح وحديد الهياكل المعدنيه من صاج ومقاطع ومدادات
- الالمنيوم
- الاسفلت
- البويلرات والرديترات والحارقات
- الكوابل
- القطع الخزفية
- الاعمال الواردة في بند (4) الكهروميكانيك
2) مشاريع الطرق
- الاسمنت
- الاسفلت
- حديد التسليح
- ابراج واعمدة الانارة ووحدات الانارة المتعلقة بها
- ال Guard Rail

3) مشاريع مياه وصرف صحي والبنيه التحتيه
- الانابيب وملحقاتها من اسمنتيه وفولاذيه وبلاستيكيه بكافة اقطارها
- الاسفلت
- المضخات
- حديد التسليح
- لوحات تحكم المضخات
- ابراج واعمدة الانارة ووحدات الانارة المتعلقه بها
- اغطية المناهل وملحقاتها
- الاسمنت
4) مشاريع واعمال الكهرباء والميكانيك
- المراجل والبويلرات بكافة انواعها بخار وماء
- انابيب التدفئه والصحي بكافة انواعها ولوازمها
- الكوابل
- لوحات التحكم واللوحات الرئيسية ووحدات الانارة
- المقاسم
- ابراج واعمدة الانارة ووحدات الانارة المتعلقة بها
- المبردات ووحدات التكييف والتبريد والمبخرات والضواغط ووحدات اللف المروحية ودافعات الهواء
- المصاعد ولوازمها من حبال وسكك ومحرك
- الرديترات والحارقات والمبادلات الحرارية
- المضخات بكافة انواعها
- انظمة انذار الحريق واطفاء الحريق
- شبكات البخار
- المولدات الكهربائية

5) المستشفيات : اضافه لما ورد في مشاريع الابنيه والكهروميكانيك
- نظام نداء الممرضات
- وحدات انارة العمليات
- الوحدات فوق الاسرة بكافة انواعها
- شبكة الغازات الطبية وملحقاتها


د-3
نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee

المشروع: ……………………………….....….. العطاء رقم: ………......………………….


إلى السادة (صاحب العمل): .................................................. ............................ لقد تم إعلامنا أن المناقص: شركة: .................................................. ...................... سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعلاه استجابة لدعوة العطاء، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه، وبناء على طلبه، فإن مصرفنا:
بنك .................................................. .... يكفل بتعهد لا رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ: .................................................. .......... عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي:

أ - أن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضاء صلاحية العرض المحددة بـ(90) يوما، أو
ب- أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في ابرام اتفاقية العقد بموجب المادة (1/6) من شروط العقد، أو
ج- أنكم قد قمتم باحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان الأداء بموجب المادة (4/2) من شروط العقد.

وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صلاحية الكفالة البالغة (90) يوما ويتعين إعادتها إلينا، كما أن هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في الأردن.

توقيع الكفيل / البنك: ...........................................
المفوض بالتوقيع: ...........................................
التاريخ: ............................................


د-4

نموذج اتفاقية العقد
Form of Contract Agreement


المشروع: ........................................... العطاء رقم: .......................................


حررت هذه الاتفاقية في هذا اليوم .............. من شهر ................... لسنة

بين

صاحب العمل .................................................. .......... على اعتباره "الفريق الأول"
و
المقاول .................................................. ............ على اعتباره "الفريق الثاني"

لما كان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال مشروع: ...................................
.................................................. .................................................. ........

ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا لشروط العقد،

فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:

1 - يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد.
2 - تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:

أ - "كتاب القبول" .................................................. .........
ب - "كتاب عرض المناقصة .................................................. .........
ج - ملاحق المناقصة ذات الأرقام: .................................................. ........
د - شروط العقد (الخاصة والعامة)
هـ - المواصفات
و - المخططات
ز - والجداول المسعرة (جداول الكميات والجداول الأخرى)


د-4



3 - "قيمة العقد المقبولة" .................................................. .....
"مدة الإنجاز" .................................................. .....

4 - إزاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا لأحكام العقد.

5 - إزاء قيام المقاول بتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وبالأسلوب المحدد في العقد.

وبناءا على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه الاتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعلاه وذلك وفقا للقوانين المعمول بها.

الفريق الثاني (المقاول)
الفريق الأول (صاحب العمل)
التوقيع: ...........................................

الاسم: .............................................

الوظيفة: ...........................................


وقد شهد على ذلك: ................................
التوقيع: ...........................................

الاسم: .............................................

الوظيفة: ...........................................


وقد شهد على ذلك: ................................




د-5
نموذج اتفاقية فض الخلافات
Dispute Adjudication Agreement
(مجلس بعضو واحد)
وصف المشروع: .................................................. .............................
صاحب العمل: ................................... عنوانه: ...................................
المقاول: ................................... عنوانه: ...................................
عضو المجلس: ................................... عنوانه: ...................................

لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام "اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين عضو "مجلس فض الخلافات"، ليكون العضو الوحيد، ويسمى أيضا "المجلس" – "DAB" ، فإن كلا من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس، قد اتفقوا على ما يلي:

1 - تعتبر الشروط الملحقة بهذه الاتفاقية شروطا لاتفاقية فض الخلافات، مع إدخال التعديلات التالية عليها: .................................................. ........................................

2 - عملا بأحكام المادة (16) من شروط اتفاقية فض الخلافات، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على النحو التالي:
- ( ) دينار عن كل يوم كمياومات.
- مضافا إليها النفقات الأخرى.

3 - إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدلات الأتعاب والنفقات الأخرى عملا بأحكام المادة (16) من شروط اتفاقية فض الخلافات، فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام "المجلس" كمسو للخلافات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

4 - يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو "المجلس"، إزاء أدائه لمهام فض الخلافات بدل المياومات والنفقات الأخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المادة (16) من شروط اتفاقية فض الخلافات.

5 - إن هذه الاتفاقية خاضعة لأحكام القانون الأردني.

عضو المجلس

المقاول صاحب العمل

وقد شهد على ذلك


د-6
نموذج اتفاقية فض الخلافات
Dispute Adjudication Agreement
(مجلس بثلاثة أعضاء)

وصف المشروع: .................................................. .............................
صاحب العمل: ................................... عنوانه: ...................................
المقاول: ................................... عنوانه: ...................................
عضو المجلس: ................................... عنوانه: ...................................

لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام "اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين عضو "مجلس فض الخلافات"، ليقوم بمهام احد الأعضاء الثلاثة الذين يشكلون "المجلس"، فإن كلا من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس، قد اتفقوا على ما يلي:

1 - تعتبر الشروط الملحقة بهذه الاتفاقية شروطا لاتفاقية فض الخلافات، مع إدخال التعديلات التالية عليها: .................................................. ........................................

2 - عملا بأحكام المادة (16) من شروط اتفاقية فض الخلافات، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على النحو التالي:
- ( ) دينار عن كل يوم كمياومات.
- مضافا إليها النفقات الأخرى.

3 - إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدلات الأتعاب والنفقات الأخرى عملا بأحكام المادة (16) من شروط اتفاقية فض الخلافات، فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس الآخرين كمسوين للخلافات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

4 - يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو المجلس، إزاء أدائه لمهام فض الخلافات، بدل المياومات والنفقات الأخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المادة (16) من شروط اتفاقية فض الخلافات.

5- يعتبر عضو المجلس ............................. رئيسا للمجلس.
6 - إن هذه الاتفاقية خاضعة لأحكام القانون الأردني.
عضو المجلس

المقاول صاحب العمل
وقد شهد على ذلك


ملحق اتفاقية فض الخلافات
شروط اتفاقية فض الخلافات

1 - يسمى عضو المجلس أو الأعضاء (الحكم أو الحكمة) خلال (28) يوما من تاريخ مباشرة العمل، ولكن مهام المجلس لا يتم المباشرة بها إلا بعد نشوء خلاف وإحالته إلى المجلس.
2 - يمكن إنهاء تعيين الحكم (الحكمة) بالاتفاق بين الفريقين، وتنقضي مدة التعيين حكما عند انقضاء فترة الاشعار باصلاح العيوب.
3 - يتعين على الحكم أن يبقى خلال أداء مهمته مستقلا عن الفريقين، ولا يجوز له تقديم النصح إلى أي فريق إلا باطلاع وموافقة الفريق الآخر.
4 - يتعين على الحكم أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات الاستماع التي يعقدها بسرية تامة، وأن لا يصرح عن أي من مضامينها إلا بموافقة الفريقين، كما يجب عليه أن لا يوكل لأي طرف آخر القيام بمهمته أو أن يستقدم أية خبرة قانونية أو فنية إلا بموافقة الفريقين.
5 - يتعين على الحكم أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين، بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه الفريق الآخر.
6 - لا يعتبر الحكم في أي حال مسؤولا عن أي ادعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إلا إذا أمكن إثبات أن ما قام به ناتج عن سوء نية.
7 - يتعين على الحكم أن يتصرف كخبير غير متحيز (وليس كمحكم)، ويكون متمتعا بالصلاحية الكاملة لعقد جلسات الاستماع كما يراه مناسبا، دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد، ويتمتع في هذا السياق بالصلاحيات التالية:
أ - أن يقرر مدى سلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخلافات المحالة إليه،
ب - أن يستعمل معرفته المتخصصة (إن توفرت)،
ج - أن يتبنى اعتماد أسلوب الاستجواب القانوني،
د - أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد،
هـ - أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقييم فيما يتعلق بموضوع الخلاف،
و - أن لا يسمح لأي شخص غير المقاول وممثله وصاحب العمل وممثله، لحضور جلسات الاستماع، وله أن يستمر في عقد جلسة الاستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور، بعد التحقق من أنه قد تم إبلاغه بصورة صحيحة عن موعد الجلسة.
8 - لا يجوز للحكم التنازل عن الاتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء المجلس الآخرين (إن وجدوا).
9 - يراعى أن لا يستدعى الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة لأي خلاف ناشئ عن العقد أو متصل
به.
10 - يحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع له خلال المهلة المحددة، شريطة أن يرسل إلى الفريقين إشعارا بذلك مدته (7) أيام.
11 - إذا تخلف المقاول عن الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من الحكم، يقوم صاحب العمل بالدفع إلى الحكم وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من اية مبالغ إزاءها.
12 - يمكن للحكم أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته (28) يوما. وفي حالة استقالته أو موته أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده أو رفضه الاستمرار في أداء مهامه بموجب هذه القواعد، فإنه يتعين على الفريقين أن يقوما بتعيين بديل له خلال (14) يوما من تاريخ انقطاعه.
13 - يتعين أن تكون لغة الاتصال بين الفريقين وكذلك الحكم (الحكمة) والفريقين، ولغة التداول في الجلسات، باللغة المحددة في العقـد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسلات إلى الفريق الآخر.
14 - يتعين على الحكم (الحكمة) أن يصدر قراره خطيا إلى الفريقين بشأن أي خلاف يحال إليه وذلك خلال فترة لا تتعدى (84) يوما من تاريخ إحالة الخلاف إليه أو من تاريخ سريان اتفاقية فض الخلافات، إن كانت قد تمت بعد إحالة الخلاف إليه. يجب أن يكون القرار مسببا، وأن ينوه فيه بأنه يتم وفقا لهذه الشروط.
15 - إذا قام الحكم بنقض أي من أحكام البند رقم (3) آنفا بعلمه، أو تصرف بسوء نية، فإنه يعتبر غير مستحق لقبض بدل أتعابه أو نفقاته، ويتعين عليه أن يرد تلك الرسوم والنفقات التي تم صرفها
له، إذا نتج عن ذلك النقض أن قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخلافات أصبحت باطلة أو غير فاعلة.
16 - تدفع أتعاب الحكم "بالمياومات" على النحو التالي:
- عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات الاستماع أو دراسة الخلافات واعداد القرارات،
- مضافا إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر والإعاشة،
- يبقى بدل المياومات ثابتا طيلة مدة أداء الحكم لمهامه،
- يتعين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خلال (28) يوماً من تاريخ تسلمه للفواتير الخاصة بذلك، ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته (50%) منها للمقاول لاحقا.
17 - إذا نشأ أي خلاف يتعلق باتفاقية فض الخلافات، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها، فإنه يتم النظر في الخلاف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم الأردني.


د-7
نموذج ضمان الأداء (كفالة حسن التنفيذ)
Performance Guarantee

إلى السادة: .................................................. ............................................ يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا: .................................................. ........................... قد كفل بكفالة مالية، المقاول: .................................................. ..........................
.................................................. .................................................. ......

بخصوص العطاء رقم ( / )
المتعلق بمشروع: .................................................. ................................... بمبلغ: ( ........................ ) دينار أردني .................................................. ...
.................................................. ......................................... وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، وأننا نتعهد بأن
ندفع لكم – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط – مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته
بموجب العقد – وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم الأشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ ........... شهر ............... من عام ................................. ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.

توقيع الكفيل / مصرف: ..............................
المفوض بالتوقيع: ....................................
التاريخ: ..............................................

د-8
نموذج ضمان إصلاح العيوب (كفالة اصلاح العيوب)
Defects Liability Guarantee

إلى السادة: .................................................. ............................................ يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا: .................................................. ........................... قد كفل بكفالة مالية، المقاول: .................................................. ...........................
.................................................. .................................................. ......

بخصوص العطاء رقم ( / )
المتعلق بمشروع: .................................................. ................................... بمبلغ: ( ........................ ) دينار أردني .................................................. .......
.................................................. ............................. وذلك ضمانا لالتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة.

وإننا نتعهد بأن ندفع لكم – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم – المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط، مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب العقد، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم النهائي للأشغال بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال النواقص والإصلاحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.

توقيع الكفيل / مصرف: ...........................
المفوض بالتوقيع: ..................................
التاريخ: ............................................

د-9
نموذج كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee

إلى السادة: .................................................. .............................................. يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا يكفل المقاول: .................................................. ............... .................................................. .................................................. ........
بمبلغ: ( ...................... ) دينار أردني .................................................. ...........
وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم: ............................................. الخاص بمشروع: .................................................. .................................... بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء.

وأننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعلاه أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم، وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول لأقساط الدفعة المقدمة، ويتم تمديدها تلقائيا لحين سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل.

توقيع الكفيل / مصرف: ..............................
المفوض بالتوقيع: ....................................
التاريخ: ..............................................

د-10

نموذج مخالصة عن دفعة الانجاز عند التسلم الاولي



أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه: .................................................. ...................
.................................................. .................................................. .......

نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه: .................................................. ..........
.................................................. .................................................. .......
.................................................. .................................................. .......
بأننا قبضنا من ................................... مبلغ (...........................) دينارا أردنيا.

وذلك قيمة دفعة الانجاز عند التسلم الاولي عن مشروع انشاء .............................................
موضوع العطاء رقم .................................................. ....................................
وبهذا فاننا نبرىء ذمة .................................................. ..................وحكومة المملكة
الاردنيه الهاشمية من المبلغ المذكور اعلاه ومن كافة المبالغ التي سبق وان قبضناها على حساب مشروع المذكور اعلاه مع تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل اية مطالبات ندعي بها الى ..............................
خلال فترة اربعة وثمانين يوما" من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية ( دون ان يشكل هذا اقرارا" من ..................بصحة هذه المطالبات ) وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خلال المده المذكوره نكون قد اسقطنا حقنا باية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة.................................وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية من أي حق او علاقه بالمشروع المبين اعلاه السابقة لتاريخ التسلم الاولي للمشروع.
وعليه نوقع تحريرا في ......................

اسم المقاول: .................................
اسم المفوض بالتوقيع: .................................
توقيع المفوض بالتوقيع: .................................
الخاتم:

د-11

نموذج إقرار بالمخالصة
Discharge Statement


أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه: .................................................. ..................
.................................................. .................................................. .......

نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه: .................................................. .........
.................................................. .................................................. .......
.................................................. .................................................. .......
بأننا قبضنا من ................................... مبلغ (...........................) دينارا أردنيا.

وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب احكام المواد (14/11، 14/12، 14/13) من الشروط العامة للعقد ،وذلك عن مشروع إنشاء: .................................................. ...............................
.................................................. .................................................. ......
موضوع العطاء رقم: .................................................. ...........................
نصرح بموجب هذا الإقرار أننا قد قمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد وبهذا فإننا نبرئ ذمة .................................................. ........ وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أي حق أو علاقة بالمشروع المبين أعلاه إبراء عاما" شاملا" مطلقا لا رجعة فيه.

وعليه نوقع تحريرا في ......................

اسم المقاول: .................................
اسم المفوض بالتوقيع: .................................
توقيع المفوض بالتوقيع: .................................
الخاتم:

د-12
نموذج التزامات المقاول
Contractor’s Commitments

1 - المقاول : ...............................................
2 - المدير العام : ...............................................
3 - رقم ملف التصنيف في دائرة العطاءات : ...............................................
4 - فئة التصنيف : ...............................................
5 - سقف الالتزام : ...............................................
6 - المشاريع الملتزم بها : ...............................................

الرقم اسم المشروع رقم العطاء قيمة الإحالة دينار قيمة الأعمال المتبقية دينار مدة التنفيذ تاريخ أمر المباشرة ملاحظات
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
المجموع

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-15-2006, 01:17 PM
عباس المدير عباس المدير غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 1
معدل تقييم المستوى: 0
عباس المدير is on a distinguished road
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما ذكره الزميل فارس هو شروط الاعمال الهندسية وهي مهمة جدا لمن يرغب العمل كمقاول او مهندس مشرف ولكن سؤالك كان عن كيفية تسعير العطاءات فاليك ما تريد:
اولا يجب ان تتوفر لديك جدول الكميات والمخططات الكاملة للمشروع المراد تسعيره.
ثانيا تقوم بحساب الكميات وفق المخططات لتتجنب اخطاء المصممين للمشروع.
ثالثا تحدد الفروقات وتثبت الملاحظات والتحفظات عليها مع تحديد التبعات المالية ازائها( اشرحها لك بالتفصيل اذا رغبت فهي مهمه).
رابعا تقوم بتسعير فقرات جدول الكميات فقرة تلو الاخرى مجزئا لها الى قسمين هما المواد المطلوبة واجور العمل او التنفيذ وفق سعر السوق لديكم.
خامسا تضيف نسبة ربح لاتتجاوز 15% مع اضافة نسبة الضرائب واية اجور تفرض على المقاول كالاعلانات الرسمية ودائرة المهندس المقيم او اي التزام يفرض عليك لتنفيذ العمل.
سادسا تضيف التحميلات الادارية indirect cost وهي تخص ايصال الكهرباء والاتصالات ووسائل النقل وغيرها للمشروع وحسب قوانينكم النافذة ولكنها عموما لا تتجاوز 10%

مع امنياتن لك بالتوفيق
اخوك عباس/ مدير مشاريع انشائية / العراق

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09-11-2006, 03:03 PM
م.الفيحاء م.الفيحاء غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
العمر: 48
المشاركات: 9
معدل تقييم المستوى: 0
م.الفيحاء is on a distinguished road
افتراضي


الاخ مهندس فلسطين
السلام عليكم
اعتقد ما طرحة الزملاء المهندسين يفيدك بعض الشيئ، ولكن الاهم والاسرع لديك هو معرفتك لادارو وتخطيط المشاريع لبرنامج Primavera project Planner ver 3.1
لانة من خلال البرنامج سيقيدك لمعرفة مثلا اجور الايدى العاملة والاليات والمواد وكذلك فيما لو تم ينفذ العمل باسلوب التنفيذ المباشر واذا كان العمل مناقصة فانة سيتم تسعير الفقرات جملة دون تحليل الفقرات الي مواد وعمل ومعدات وعموما سيخدم هذا البرنامج بالشركات التي تعمل من اجل ان يتم حسم المقاولات لصالحها..
مع التقدير
واتمنى ان افيدك بما تريد
المهندس
ابو يعقوب البصري
العراق
الموانئ العراقية

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09-12-2006, 09:46 PM
عبدالله_الرياض عبدالله_الرياض غير متواجد حالياً
مهندس متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 297
معدل تقييم المستوى: 18
عبدالله_الرياض is on a distinguished road
افتراضي


الاخ مهندس فلسطين
تسعير العطاء يختلف من مشروع لاخر ويحتاج الى خبرة باسعار السوق ودهاليز المشاريع .
كي تقوم بتسعير كل بند من المشروع يجب ان تقراء شروط ومخططات ومواصفات وجداول الكميات للمشروع بكل دقة وعناية والمدة المطلوب انهاء المشروع فيها .
2- هناك تكاليف جانبية يتم توزيع تلك التكاليف على بنود المشروع مالم تذكر بشكل صريح بالشروط والمواصفات فمثلا مشاريع يحدد فيها طاقم هندسي يلتزم المقاول بتواجده بالموقع ومشاريع لايحدد ذلك ولكن بكل الاحوال المقاول ملزم بتواجد طاقم لادارة العمل بالموقع ويختلف عدد هذا الطاقم حسب حجم واهميتة المشروع في حالة لم يذكر فيقوم المقاول بحساب تكاليفه .
3- بعض الملاك يطلب اجهزة ومعدات وليس لها بند بجداول الكميات وهذه تسمى بنود محملة اي يتم اقتصاص قيمتها من خلال بنود اخرى
4- يقوم المهندس المسؤول عن التسعير بمراجعة المخططات والمواصفات وجداول الكميات مع بعضها البعض وعليه ينزل للسوق ويتاكد من اسعار الخامات او يكون لدية قاعدة بيانات بتلك الاسعار ، مثلا بند الخرسانة المسلحة للقواعد اي انه ( اسمنت وبحص وحديد وعمالة النجارة وعمالة الحديد وقيمة الخشب المستهلك للشدة ) تجمع على بعضها وتقيم اسعارها .
5- اضافة تكلفة تمثل فروقات الاسعار للمواد الخام والتي يحتمل زيادة اسعارها خلال التنفيذ ويتم تقدير الزيادة بحسب الزيادات التي تحدث كل سنة وياخذ المتوسط .
6- اضافة قيمة غرامة التاخير كناحية احتياطية لو حدث تاخر من المقاول عن المدة المحددة واضطر المالك لحسمها كعقوبة .
7- ثم يضيف نسبة الربح التي يفضلها وهي تختلف من مقاول لاخر .
تجمع كل النقاط السبعة المذكورة اعلاة وحسب شطارة المقاول يقوم بتسعير كل بند بما لايقل عن تكلفتة ويضيف القيم الموجودة اعلاه ، فمثلا بعض المقاولين يقوم برفع قيمة اعمال الحفر والردم والاساسات لانها تمثل بداية المشروع وهي بنود لايمكن الغائها من المشروع ، وبالتالي يكون الدفع من قبل المالك اكثر وبالمحصلة لايضطر الى الاقتراض المادي ، ويختار بعض البنود التي يتوقع انها سوف تلغى او تؤجل وتكون في نهاية العمل ويضع سعر التكلفة زائدا ربح قليل جدا فيما لو تم الغائها فيكون التاثير السلبي غير محسوس .
بكل الاحوال اعمال المقاولات والهندسة تحتاج الى شخص ديناميكي يستطيع التصرف بشكل سريع يضمن له الربح باذن الله وزيادة الارباح .
اتمنى ان اكون اضفت شي يفيد .
والسلام ........

__________________
[]
عاشـت بلدنـا عـلـى توحـيـد وهـدايـه
ورفرف علمها مـع الغربـي وذعذاعـه
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 08-24-2010, 12:12 PM
ayyash ayyash غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1
معدل تقييم المستوى: 0
ayyash is on a distinguished road
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو التكرم بوضع المواصفات (النوعية والابعاد والمنظر العام )الاردنية من اعمال الحفر والطمم الى مواصفات البلاط والطوب والحجر والدمك والاسمنت والخرسانة والطوبار والحديد والخشب
للضرورة القصوى وباسرع وقت

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 01-25-2013, 05:53 PM
علي رياض علي رياض غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: عراقي
المشاركات: 11
معدل تقييم المستوى: 0
علي رياض is on a distinguished road
افتراضي


نصيحه للمقاولين

عند تسعير العطاء الفقرات التي كميتها قليله من الممكن تسعيرها بسعر غير مربح كي تستغلون الربح في الفقرات التي كميتها كبيره

__________________
موقع هندسي شامل
http://engaliriyadh.weebly*****/
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
إظهار / إخفاء الإعلانات 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:10 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. By : 4as7ab.com
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
منتديات

منتج الاعلانات العشوائي بدعم من عرب للجميع